الأستاذ مصطفى ابو الحديد يوسف ( مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية )
الأستاذ / مصطفى ابو الحديد يوسف يرحب بالسادة الزوار والسادة الزملاء المعلمين وبأبنائنا الطلاب الأعزاء وبأولياء الأمور فى منتداكم المدرسى والعلمى والتعليمى الجديد الذى أنشأناه لأبنائنا ومن أجلكم وعام سعيد على الجميع وبه جميع ما يخص التلميذ من مواد تعليميه وأرقام الجلوس والنتيجه ( نصف العام -- وأخر العام )
والله ولى التوفيق mostafahadid.yoo7.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الأستاذ مصطفى ابو الحديد يوسف ( مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية )
الأستاذ / مصطفى ابو الحديد يوسف يرحب بالسادة الزوار والسادة الزملاء المعلمين وبأبنائنا الطلاب الأعزاء وبأولياء الأمور فى منتداكم المدرسى والعلمى والتعليمى الجديد الذى أنشأناه لأبنائنا ومن أجلكم وعام سعيد على الجميع وبه جميع ما يخص التلميذ من مواد تعليميه وأرقام الجلوس والنتيجه ( نصف العام -- وأخر العام )
والله ولى التوفيق mostafahadid.yoo7.com
الأستاذ مصطفى ابو الحديد يوسف ( مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار وزير التربيه والتعليم ( بشأن الدروس الخصوصية رقم ( 592 لسنه 1998 )

اذهب الى الأسفل

قرار وزير التربيه والتعليم ( بشأن الدروس الخصوصية رقم (    592 لسنه 1998  ) Empty قرار وزير التربيه والتعليم ( بشأن الدروس الخصوصية رقم ( 592 لسنه 1998 )

مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 18, 2012 8:59 pm

قرار وزير التربية و التعليم رقم 592 لسنة 1998

بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية



وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛



قرر

المادة الأولى

يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليمية وأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .

المادة الثانية

يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

المادة الثالثة

يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .

المادة الرابعة

على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .



وزير التربية والتعليم
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 187
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 17/08/2011
العمر : 63

http://mostafahadid.chiefs.tv

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى