الأستاذ مصطفى ابو الحديد يوسف ( مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية )
الأستاذ / مصطفى ابو الحديد يوسف يرحب بالسادة الزوار والسادة الزملاء المعلمين وبأبنائنا الطلاب الأعزاء وبأولياء الأمور فى منتداكم المدرسى والعلمى والتعليمى الجديد الذى أنشأناه لأبنائنا ومن أجلكم وعام سعيد على الجميع وبه جميع ما يخص التلميذ من مواد تعليميه وأرقام الجلوس والنتيجه ( نصف العام -- وأخر العام )
والله ولى التوفيق mostafahadid.yoo7.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الأستاذ مصطفى ابو الحديد يوسف ( مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية )
الأستاذ / مصطفى ابو الحديد يوسف يرحب بالسادة الزوار والسادة الزملاء المعلمين وبأبنائنا الطلاب الأعزاء وبأولياء الأمور فى منتداكم المدرسى والعلمى والتعليمى الجديد الذى أنشأناه لأبنائنا ومن أجلكم وعام سعيد على الجميع وبه جميع ما يخص التلميذ من مواد تعليميه وأرقام الجلوس والنتيجه ( نصف العام -- وأخر العام )
والله ولى التوفيق mostafahadid.yoo7.com
الأستاذ مصطفى ابو الحديد يوسف ( مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ده الدستور ( المسودة ) الاولى قبل التصويت عليها

اذهب الى الأسفل

قول رأيك بصراحه ................... هل الدستور الذى يضعه هذه المجموعه الغير متجانسة من جميع فئات الشعب هيكون دستور جيد

1- هل نسكت على هذا الدستور ونجربهم
 
2- نسبهم يتسلو لحد مايخلص ونقوووووووووووووووووووول ((( لا )))) لهذا الدستور
 
 
 
استعرض النتائج

ده الدستور (  المسودة ) الاولى قبل التصويت عليها  Empty ده الدستور ( المسودة ) الاولى قبل التصويت عليها

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أكتوبر 17, 2012 2:13 am

بسم الله الرحمن الرحيم .... ايها المصرين الشرفاء والمعلمين بصفه خاااصة .... اليكم مسودة الدستور العقيم الفاسد ..........أقرئوه أولا ...ونحن كنا أمس مدعوون للمشاركة فى المسوده الاولى للدستور ....الذى كان به مادة فى الباب الثانى وتم توزيع أربع ملازم الاولى الباب الاول ....والثانيه الباب الثانى والثالثة الباب الخامكس والرابعه أكتب دستورك والتعريف ما هو الدستور ... وهنا المصيبه الكبرى التى يتبعها الجماعه الى هما راكبين ..... وأن شاء الله نزلين المحطه الى جايه مش هيشوفو ركااب تانى أن شاء الله ..شالو المادة المادة الموجوده الخاصة بالمعلمين وهى رقم 26 فى الباب الثانى الى أحنا تكلمنا عنها بأستفاضة وتم التعامل معنا بأننا أصحاااب حق وعندما تكلمنا أن هذه المادة غير كافية ويجب أضافة ان يكون المعلم له حصانه كامله مثل القضاه لأن المعلمين كما يوجد بالمادة الركيزة الاساسية فيجب معامله المعلم بأنه مثل القضاه والاحترام وأن يكون ماليا مثل الوزراء وأن يكون أدبيا مثل العلماء وأن يكون مهنيا مثل رجال الدولة وصحيا مثل رجال المخابرات والشرطة والبنوك كما يعالجون فى أحسن مستشفيات ويكون الخروج على المعاش مثله كمثل رجال الجيش مكافئة عادله ....هذا لأن المعلم هو الذى علم كل هؤلاء فليس من المنطق أن يكون من علم ..أقل مما تعلم على يدية .... والان فؤجئنا بأن المادة هذة تم حزفها من المسوده لأننا طالبنا بالحقوق المشروعة والمفروضة اساسا والتى يجب تفعيلها ...ولاكن خاب ظننا فى من يتحدثون بالشفافية ..أنهم يصنعون دستور مهيس .......((( دستور للأغلبية ))) وليس دستور للغلابة ...انهم يعملون دستور لرجاال الأعمااال ............... وليس دستور لمن قام بثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ......هذه الثورة التى قمنا بها الان بقت نقمة علينا لأننا اتينا بمن لا يجب أن يكون فى هذا المكانة التى يأتون بما لا يجب فعله أو عمله ......... المثل الذى لم يعفوه جيدا ( أن كان لهم حق ) أخدان الحق حرفة ......... كان ممكن على الأخوان أن يأخذو البلد بحلها ونحن الذين نقول لهم والنبى خدو الوزارة دى والنبى خدو المحافظة دى والنبى أمسكو وزارة كذا بس هنا الكلام ده لو كانو تعاملو معنا بأسلون نحن لا نريد ولاكن سنجعلم أنتم الذين تختارونا (( .....بأفعالنا + اعمالنا + انتاجنا + العمل ثم العمل ثم العمل فى شتى الملفات ....... ثم يحققون ما لديهم من الاحتواز والغلبة على مفاصل البلد ....... بعد أن يأكدو للبلد وللشعب أن كل واحد أخذ حقه فى _(( العيش + الحرية + الكرامة + العدالة الاجتماعية + المساواة بين طبقات الشعب فى المأكل والملبس والحياه الكريمه وأن يكون الفرد هو المجتمع .....


..فلتسطق التأسيسة +++ فالتسقط التأسيسية +++

الجمعية التأسيسية
لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
**
لجنة الصياغة
مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية
(2012/10/ ( الأحد 14
ملحوظات
1) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى )
تمعى خارجها.  2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار ا )
3) لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة . )
2
فهرس المحتويات
دیباجة وثیقة مشروع الدستور ...................................................
الباب الأول: الدولة والمجتمع ....................................................
الباب الثانى : الحقوق والحریات والواجبات العامة ...........................
الباب الثالث : السلطات العامة ...................................................
الفصل الأول: السلطة التشریعیة ............................................
الفرع الأ ول: أحكام مشتركة ...............................................
الفرع الثانى: مجلس النواب ..............................................
الفرع الثالث : مجلس الشیوخ ............................................
الفصل الثانى: السلطة التنفیذیة ...............................................
الفرع الأول : رئیس الجمهوریة ..........................................
الفرع الثانى : الحكومة ...................................................
الفصل الثالث : السلطة القضائیة ..............................................
الفصل ال ا ربع : نظام الإدارة المحلیة ..........................................
الفصل الخامس: الأمن والدفاع .............................................
الباب ال ا ربع : الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة ............................
الفصل الأول: أحكام مشتركة .................................................
الفصل الثانى : الأجهزة الرقابیة ..............................................
الفصل الثالث : المجلس الاقتصادى والاجتماعى ............................
الفصل ال ا ربع : المفوضیة الوطنیة للانتخابات ...............................
الفصل الخامس : الهیئات المستقلة ..........................................
الباب الخامس : أحكام ختامیة وانتقالیة .........................................
3
الباب الأول : الدولة والمجتمع
( مادة ( 1
جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها دیمق ا رطى .
والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل
وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة .
( مادة ( 2
الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر
الرئیسى للتشریع.
( مادة ( 3
مبادئ ش ا رئع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة
لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .
( مادة ( 4
الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله
الأمة الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة
الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغ ا رضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر،
وهو مستقل غیر قابل للعزل .
ویؤخذ أ رى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة
.
( مادة ( 5
السیادة للشعب یمارسها ویحمیها، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
( مادة ( 6
یقوم النظام الدیمق ا رطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها
فى الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، وسیادة القانون ، واحت ا رم حقوق
الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بین السلطات
والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
ولا یجوز قیام أح ا زب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو
الأصل أو الدین .
4
( مادة ( 7
یقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحریة والت ا رحم والتكافل الاجتماعى والتضامن
بین أف ا رده فى حمایة الأنفس والأع ا رض والأموال، وتحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنین .
( مادة ( 8
تضمن الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز .
( مادة ( 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وعلى تماسكها
واستق ا ررها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة .
( مادة ( 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعایة الأخلاق والآداب العامة وحمایتها، والتمكین للتقالید
المصریة الأصیلة، وم ا رعاة المستوى الرفیع للتربیة والقیم الدینیة والوطنیة والحقائق العلمیة،
والثقافة العربیة والت ا رث التاریخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصرى، وتعمل على تعریب
العلوم والمعارف.
( مادة ( 12
إنشاء الرتب المدنیة محظور .
( مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادة
الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین
وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص
العمل، والمشاركة بین أ رس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل
لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد
أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .
5
( مادة ( 14
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمایة الرقعة الز ا رعیة وزیادتها
وتنمیة المحاصیل والأصناف النباتیة والسلالات الحیوانیة والثروة السمكیة وحمایتها،
وتحقیق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفیر متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسویقه ،
ودعم الصناعات الز ا رعیة والحرفیة.
وینظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة بما یحقق العدالة الاجتماعیة ، ویحمى الفلاح
والعامل الز ا رعى من الاستغلال.
( مادة ( 15
كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن
استغلالها دون إخلال بمقتضیات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وم ا رعاة حقوق الأجیال
القادمة فیها ؛ وكل مال لا مالك له یؤول لملكیة الدولة.
ولا یجوز منح الت ا زمات أو امتیا ا زت باستغلال أ ا رضى الدولة أو أى من مواردها
الطبیعیة أو الم ا رفق العامة إلا بقانون .
( مادة ( 16
نهر النیل وموارد المیاه الجوفیة ثروة وطنیة، یحظر تحویلها إلى ملكیة خاصة، وتلتزم
الدولة بالحفاظ علیها وتنمیتها وحمایتها ، ومنع الاعتداء علیها. وینظم القانون وسائل
الانتفاع بها.
( مادة ( 17
تلتزم الدولة بحمایة شواطئها وبحارها وبحی ا رتها، وصیانة الآثار والمحمیات الطبیعیة،
وإ ا زلة ما یقع علیها من تعدیات .
( مادة ( 18
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكیة المشروعة بأنواعها العامة والتعا ونیة والخاصة
والوقف ، وتحمیها، وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 19
للأموال العامة حرمة، وحمایتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
( مادة ( 20
ترعى الدولة التعاونیات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات
الحرفیة وتشجعها بما یؤدى إلى تطویر الإنتاج وزیادة الدخل .
6
( مادة ( 21
للعاملین نصیب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ویلتزمون بتنمیة الإنتاج والمحافظة
على أدواته وتنفیذ خطته فى وحداتهم الإنتاجیة وفقا لما ینظمه القانون ، ویكون تمثیلهم
بنسبة خمسین بالمائة فى عضویة مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة
ثمانین بالمائة فى عضویة مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة الز ا رعیة والصناعیة.
( مادة ( 22
یشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة علیها، وفقا
لما ینظمه القانون.
( مادة ( 23
الملكیة الخاصة مصونة ، وتؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انح ا رف أو استغلال أو احتكار، ولا یجوز فرض الح ا رسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى
القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وحق
الإرث فیها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 24
تلتزم الدولة بإحیاء نظام الوقف الخیرى وتشجیعه .
وینظم القانون الأوقاف ، ویحدد طریقة إنشاء الوقف وإ دارة الموجودات الموقوفة،
واستثمارها وتوزیع عوائدها على مستحقیها وفقا لشروط الواقفین.
( مادة ( 25
یقوم نظام الض ا رئب والتكالیف العامة على العدالة الاجتماعیة، وأداؤها واجب ، ولا یكون
فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكلیف أحد بأداء غیر ذلك منها إلا فى حدود القانون.
( مادة ( 26
لا یجوز التأمیم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعویض عادل.
( مادة ( 27
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
7
الباب الثانى
الحقوق والحریات والواجبات العامة
( مادة ( 28
الك ا رمة الإنسانیة حق لكل إنسان، یكفل المجتمع والدولة احت ا رمها وحمایتها ، ولا یجوز بحال
ازد ا رء أو إهانة أى مواطن .
( مادة ( 29
الجنسیة المصریة حق ینظمه القانون، ویحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا یجوز الإذن بتغییرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
( مادة ( 30
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمییز بینهم
فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو ال أ رى أو الوضع الاجتماعى
أو الإعاقة .
( مادة ( 31
الحریة الشخصیة حق طبیعى؛ وهى مصونة لا تمس .
( مادة ( 32
فیما عدا حالة التلبس ، لا یجوز القبض على أحد ولا تفتیشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
تقیید حریته بأى قید آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص .
ویجب أن یبلغ كل من تقید حریته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن یقدم إلى
سلطة التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریته، ولا یجرى التحقیق معه إلا فى
حضور محامیه ؛ فإن لم یكن ندب له محام .
ولكل من تقید حریته، ولغیره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فیه خلال
أسبوع، وإ لا وجب الإفراج حتما.
وینظم القانون مدة الحبس الاحتیاطى وأسبابه ، ویحدد حالات الحبس الاحتیاطى التى یستحق
عنها التعویض، وحالات استحقاق التعویض عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم
المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعویضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعویض
.
( مادة ( 33
كل من یقبض علیه ، أو یحبس ، أو تقید حریته بأى قید، تجب معاملته بما یحفظ ك ا رمته
الإنسانیة، ولا یجوز ترهیبه ولا إك ا رهه ولا إیذاؤه بدنیا أو معنویا ، ولا یكون حجزه ولا حبسه إلا
فى أماكن لائقة إنسانیا وصحیا وخاضعة للإش ا رف القضائى.
ویعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ینظمه القانون.
وكل قول یثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهدید بشىء منه ، یهدر ولا یعول
علیه .
8
( مادة ( 34
السجن دار تأدیب وتهذیب وإصلاح ؛ یحظر فیه كل ما ینافى ك ا رمة الإنسان ، أو یعرض
صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهیل المحكوم علیهم ، وتیسر لهم سبل الحیاة الكریمة بعد الإف ا رج
عنهم .
( مادة ( 35
لحیاة المواطنین الخاصة حرمة. وللم ا رسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة
وغیرها من وسائل الاتصال حرمة، وسریتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا م ا رقبتها ولا الإطلاع
علیها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى یبینها القانون .
( مادة ( 36
للمنازل حرمة ؛ فلا یجوز دخولها ولا تفتیشها ولا م ا رقبتها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون،
وبعد تنبیه من فیها، وبأمر مسبب من القاضى المختص یحدد مكان التفتیش والغرض منه
وتوقیته، وذلك كله فى غیر حالات الخطر أو الاستغاثة .
( مادة ( 37
حریة الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حریة إقامة دور العبادة للأدیان السماویة على النحو الذى ینظمه القانون.
( مادة ( 38
یحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبیاء كافة .
( مادة ( 39
حریة الفكر وال أ رى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبیر عن فكره و أ ریه بالقول أو الكتابة أو
التصویر أو غیر ذلك من وسائل النشر والتعبیر.
( مادة ( 40
حریة الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
وترعى المبدعین والمخترعین، وتحمى إبداعاتهم وابتكا ا رتهم ، وتعمل على تطبیقها لمصلحة
المجتمع ، وتتخذ التدابیر اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر
الخدمات الثقافیة والاجتماعیة .
( مادة ( 41
9
حریة الحصول على المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أیا كان مصدرها
ومكانها ، حق مكفول للمواطنین، وتلتزم الدولة بتمكینهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات
والإفصاح عن المعلومات ، بما لا یتعارض مع الأمن القومى، أو ینتهك حرمة الحیاة الخاصة.
وینظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإ ج ا رءات التظلم من رفض إعطائها، والج ا زء
المناسب لمن یقوم بذلك.
( مادة ( 42
حریة الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره
محظورة ، ویجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض علیها رقابة محددة .
( مادة ( 43
حریة إصدار الصحف ، بجمیع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبیعیة والاعتباریة مكفولة
بمجرد الإخطار . وینظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلیفزیونى ووسائط الإعلام
الرقمى.
( مادة ( 44
حریة التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا یجوز إبعاد أى مواطن عن إقلیم الدولة، أو منعه
من مغادرتها أو العودة إلیها، ولا أن تفرض علیه الإقامة الجبریة ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة
محددة .
( مادة ( 45
للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمیة غیر حاملین سلاحا،
وینظم القانون كیفیة الإخطار عنها .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا یجوز لرجال الأمن حضورها .
( مادة ( 46
للمواطنین حق تكوین الجمعیات والأح ا زب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة ،
ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
( مادة ( 47
حریة إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونیات مكفولة، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة. وینظم
القانون قیامها على أسس دیمق ا رطیة، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفایة بین
أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنیة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق
مواثیق وضوابط خلقیة ومهنیة.
( مادة ( 48
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقیعه، ولا تكون مخاطبتها باسم
الجماعات إلا للأشخاص الاعتباریة .
10
ویجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
( مادة ( 49
مشاركة المواطن فى الحیاة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإ بداء
ال أ رى فى الاستفتاء .
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحیدتها ون ا زهتها، وتلتزم بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات
الناخبین دون طلب، متى توافرت فیه شروط الناخب .
وینظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
( مادة ( 50
لكل مواطن الحق فى التعلیم المطابق لمعاییر الجودة ، وهو مجانى فى م ا رحله المختلفة ،
وإ ل ا زمى فى مرحلة التعلیم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابیر لمد مدة الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى،
وتعنى بالتوسع فى التعلیم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعلیم بكل أنواعه، وتلتزم جمیع
المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة والأهلیة وغیرها بخطة الدولة التعلیمیة وأهدافها، وذلك كله
بما یحقق الربط بینه وبین حاجات المجتمع والإنتاج .
( مادة ( 51
حریة البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافیة من الناتج القومى وفقا
للمعاییر العالمیة، وتضمن استقلال الجامعات وم ا ركز البحث العلمى وتطویرها .
( مادة ( 52
اللغة العربیة مادة أساسیة فى كافة م ا رحل التعلیم، والتربیة الدینیة والتاریخ الوطنى
مادتان أساسیتان فى التعلیم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدریس القیم
والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة .
( مادة ( 53
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمیة وتجفیف منابعها لكافة الأعمار من
الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاریخ
العمل بالدستور .
11
( مادة ( 54
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى للمواطنین
وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ویحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ،
فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة .
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحیة وتجوید خدماتها ، وت ا رقب جمیع المواد والمنتجات
ووسائل الدعایة وغیرها المتصلة بالصحة .
( مادة ( 55
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
ویعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتیح الدولة الوظائف العامة للمواطنین على أساس
الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جریمة یعاقب علیها القانون .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجا ا زت ، والتقاعد والتأمین الاجتماعى،
والرعایة الصحیة، والحمایة ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنیة فى أماكن العمل؛
وفقا للقوانین المنظمة لذلك.
ولا یجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص علیها فى القانون.
والإض ا رب السلمى حق ، وینظمه القانون.
( مادة ( 56
تكفل الدولة رعایة المحاربین القدماء والمصابین فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء
ومصابى ثورة الخامس والعشرین من ینایر والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم
الأولویة فى فرص العمل ، وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 57
تكفل الدولة خدمات التأمین الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم
یكن قاد ا ر على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشیخوخة،
وبما یضمن حد الكفایة .
( مادة ( 58
الحیاة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقیم على أ ا رضیها، وتوفر الوسائل القانونیة
اللازمة لحمایته مما یهدده من ظواهر إج ا رمیة، وتكفل حصول المستحقین على تعویض عادل
فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجریمة، وذلك على الوجه الذى ینظمه القانون.
12
( مادة ( 59
لجسد الإنسان حرمة، ویحظر الاتجار بأعضائه ، ولا یجوز أن تج رى علیه التجارب الطبیة
أو العلمیة بغیر رضاه الحر الموثق، وفقا للأسس العلمیة المستقرة فى العلوم الطبیة وعلى النحو
الذى ینظمه القانون .
( مادة ( 60
المسكن الملائم والماء النظیف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المباد ا رت الذاتیة
والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض العم ا رن ؛ بما یحقق الصالح العام
ویحافظ على حقوق الأجیال القادمة .
( مادة ( 61
ممارسة الریاضة حق للجمیع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبین ریاضیا
ورعایتهم ، واتخاذ ما یلزم من تدابیر لتشجیع ممارسة الریاضة .
( مادة ( 62
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقریب جهات التقاضى وسرعة
الفصل فى القضایا ، وتیسر ذلك لغیر القادرین مالیا.
ویحظر تحصین أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء .
ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعى؛ والمحاكم الاستثنائیة محظورة ، ولا یجوز محاكمة
مدنى أمام قضاء عسكرى .
( مادة ( 63
العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا
عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون
( مادة ( 64
لا تقام الدعوى الجنائیة إلا بأمر من جهة قضائیة مختصة، فیما عدا الأحوال التى یحددها
القانون .
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونیة عادلة تكفل له فیها ضمانات الدفاع ؛
وكل متهم فى جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه ، ویحدد القانون الجنح التى یجب أن
یكون للمتهم محام فیها . وفى هذه الأحوال إذا لم یكن للمتهم محام ندب له محام .
وینظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جنایة ، وتوفر الدولة الحمایة للمجنى
علیهم والشهود والمتهمین والمبلغین .
( مادة ( 65
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
13
ویضمن القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
( مادة ( 66
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفیذها أو تعطیل
تنفیذها جریمة یعاقب علیها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائیة
مباشرة إلى المحكمة المختصة .
( مادة ( 67
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعایة أسریة، وتغذیة أساسیة، ومأوى،
وخدمات صحیة، وتنمیة وجدانیة ومعرفیة ودینیة .
وتلتزم الدولة برعایته وحمایته عند فقداته البیئة الأسریة، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة
وتأهیلهم واندماجهم فى المجتمع .
ویحظر تشغیل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإل ا زم التعلیمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا یجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابیر الأخرى، وتوفیر المساعدة
القانونیة، ویكون ذلك فى مكان منفصل ی ا رعى فیه الفصل بین الجنسین وتفاوت الأعمار والبعد
عن أماكن احتجاز البالغین.
( مادة ( 68
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابیر التى ترسخ مساواة الم أ رة مع الرجل فى مجالات الحیاة
السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشریعة
الإسلامیة .
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للم أ رة الرعایة الصحیة والاجتماعیة
والاقتصادیة وحق الإرث ، والتوفیق بین واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حمایة وعنایة خاصة للم أ رة المعیلة والمطلقة والأرملة وغیرهن من النساء الأكثر
احتیاجا.
( مادة ( 69
تكفل الدولة رعایة النشء والشباب وتأهیلهم ، وتنمیتهم روحیا وخلقیا وثقافیا وعلمیا وبدنیا
ونفسیا واجتماعیا واقتصادیا ، وتمكینهم من المشاركة السیاسیة الفاعلة .
( مادة ( 70
تلتزم الدولة برعایة ذوى الإعاقة صحیا واقتصادیا واجتماعیا ونفسیا ، وتوفر لهم فرص العمل،
وترتقى بالثقافة الاجتماعیة نحوهم ، وتهیىء الم ا رفق العامة بما یناسب احتیاجاتهم.
14
( مادة ( 71
یحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس.
ویجرم القانون كل ذلك.
( مادة ( 72
ترعى الدولة مصالح المصریین المقیمین بالخارج ، وتحمیهم ، وتكفل حقوقهم وحریاتهم ،
وتعینهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمیة
الوطن، وینظم القانون أحكام تصویتهم وتمثیلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
( مادة ( 73
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحریات التى
یكفلها الدستور، ویحظر تسلیم اللاجئین السیاسیین، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 74
كل اعتداء على أى من الحقوق والحریات المكفولة فى هذا الدستور جریمة لا تسقط الدعوى
الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویضا عادلاً لمن وقع علیه الاعتداء .
( مادة ( 75
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسیتان ، لحمایة
الحقوق والحریات .
( مادة ( 76
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنید إجبارى ، وفقا ما ینظمه القانون.
( مادة ( 77
الحفاظ على الوحدة الوطنیة، وحمایة الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
( مادة ( 78
الادخار واجب وطنى، تحمیه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
( مادة ( 79
حمایة البیئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العیش فى بیئة صحیة سلیمة، وتتخذ الدولة
التدابیر اللازمة لصون البیئة وحمایتها من التلوث، وترشید استخدام الموارد الطبیعیة، والحفاظ
على حقوق الأجیال القادمة فیها.
15
الباب الثالث
السلطات العامة
الفصل الأول
السلطة التشریعیة
الفرع الأول
أحكام مشتركة
( مادة ( 80
یتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشیوخ ، ویمارس السلطة التشریعیة على الوجه
المبین فى الدستور .
( مادة ( 81
لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب ومجلس الشیوخ .
( مادة ( 82
یجوز للموظف العام أن یترشح لعضویة البرلمان .
وفیما عدا الحالات الاستثنائیة التى یحددها القانون ، یتفرغ عضو البرلمان لمهام العضویة،
ویحتفظ له بوظیفته أو عمله وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 83
یؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن یباشر عمله، الیمین الآتیة : " أقسم بالله
العظیم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى
مصالح الشعب رعایة كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضیه " .
( مادة ( 84
یتقاضى عضو البرلمان مكافأة یحددها القانون .
( مادة ( 85
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضویة أعضاء البرلمان ، وتقدم إلیها الطعون
خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ إعلان النتیجة النهائیة للانتخاب، وتفصل فى الطعن
خلال ستین یوما من تاریخ وروده إلیها .
وتبطل العضویة من تاریخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .
16
( مادة ( 86
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستین
یوما من تاریخ تقریر المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجدید هى المدة المكملة
لعضویة سلفه .
( مادة ( 87
لا یجوز إسقاط عضویة البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط
العضویة التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ویجب أن یصدر ق ا رر إسقاط العضویة،
من المجلس الذى ینتمى إلیه العضو، بأغلبیة ثلثى الأعضاء .
( مادة ( 88
لا یجوز لعضو البرلمان أثناء تولیه منصبه ، أو لأحد أف ا رد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن
یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة، أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله، أو أن
یقایضها علیه .
ویتعین على عضو البرلمان ، وأف ا رد أسرته، تقدیم إق ا ر ا رت ذمة مالیة كل عام وعند تولى
المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإ ذا تلقى أى منهم هدایا نقدیة أو عینیة تؤول ملكیتها
إلى الخزینة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون .
( مادة ( 89
لا یؤاخذ عضو البرلمان عما یبدیه من أفكار وآ ا رء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ینتمى
إلیه .
( مادة ( 90
لا یجوز، فى غیر حالة التلبس، اتخاذ أیة إج ا رءات جنائیة ضد عضو البرلمان إلا بإذن
مسبق من مجلسه. وفى غیر دور الانعقاد یتعین أخذ إذن مكتب المجلس ، ویخطر المجلس عند
أول انعقاد له بما اتخذ من إج ا رء .
وفى كل الأحوال یتعین البت فى طلب اتخاذ الإج ا رءات الجنائیة ضد عضو البرلمان خلال
ثلاثین یوما على الأكثر ، وإ لا اعتبر الطلب مقبولا.
( مادة ( 91
مقر البرلمان ، بمجلسیه، فى عاصمة الدولة ، ویجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائیة أن
یعقد جلساته فى مقر آخر أو مدینة أخرى، بناء على طلب رئیس الجمهوریة أو ثلث عدد
أعضاء المجلس .
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غیر مشروع ، والق ا ر ا رت التى تصدر عنه باطلة .
( مادة ( 92
یضع كل مجلس لائحته الداخلیة لتنظیم أسلوب العمل فیه وكیفیة ممارسة اختصاصاته .
17
( مادة ( 93
یختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ویتولى ذلك رئیس المجلس .
ولا یجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستق ا رر على مقربة منه إلا بطلب من رئیس
المجلس.
( مادة ( 94
جلسات البرلمان علنیة ، ویجوز انعقاد أى من مجلسیه فى جلسة سریة بناء على طلب رئیس
الجمهوریة أو الحكومة أو رئیس المجلس أو عشرین من أعضائه على الأقل؛ ثم یق رر المجلس
ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنیة أو سریة.
( مادة ( 95
یدعو رئیس الجمهوریة البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل یوم الخمیس الأول من
شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة یجتمع بحكم الدستور فى الیوم المذكور .
ویستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ویفض رئیس الجمهوریة دور
الانعقاد، ولا یجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( مادة ( 96
یجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غیر عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على
دعوة من رئیس الجمهوریة أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل .
ولا یجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله
المجلس.
( مادة ( 97
ینتخب كل مجلس رئیسا ووكیلین من بین أعضائه المنتخبین فى أول اجتماع لدور الانعقاد
السنوى، لمدة كامل الفصل التشریعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشریعى لمجلس الشیوخ،
وإ ذا خلا مكان أحدهم ینتخب المجلس من یحل محله إلى نهایة مدة سلفه . وفى كل الأحوال
یجوز لثلث أعضاء أى من المجلسین– فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى– طلب
انتخاب رئیس جدید للمجلس أو وكیلیه أو أحدهما .
( مادة ( 98
لا یكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحیحا ، ولا تتخذ ق ا ر ا رته إلا بحضور أغلبیة
أعضائه، وتصدر هذه الق ا ر ا رت بالأغلبیة المطلقة ، وذلك فى غیر الحالات التى تشترط فیها
أغلبیة خاصة . وعند تساوى الآ ا رء یصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
18
( مادة ( 99
لرئیس الجمهوریة ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقت ا رح مشروعات القوانین ،
وفى كل الأحوال، لا یجوز لأعضاء مجلس الشیوخ اقت ا رح الض ا رئب أو زیادتها .
( مادة ( 100
یحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنیة بالبرلمان ؛ لفحصه وتقدیم تقریر عنه .
ولا تحال الاقت ا رحات بمشروعات القوانین المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا
فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت أ ریها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا ال أ رى .
( مادة ( 101
كل اقت ا رح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ، ورفضه المجلس ، لا یجوز تقدیمه ثانیة فى
دور الانعقاد نفسه .
( مادة ( 102
یبلغ البرلمان رئیس الجمهوریة بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض علیه رئیس الجمهوریة
رده إلى البرلمان خلال ثلاثین یوما من تاریخ الإبلاغ .
وإ ذا لم یرد مشروع القانون فى هذا المیعاد ، أو أقره البرلمان ثانیة بعد رده إلیه بأغلبیة عدد
الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم یقره البرلمان لا یجوز تقدیمه فى دور
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاریخ صدور الق ا رر .
( مادة ( 103
یحق لرئیس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ویكون
حضورهم وجوبیا بناء على طلب أى من المجلسین .
ولهم أن یسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضیح السیاسة العامة للدولة والرد بشأن القضایا موضع
النقاش دون أن یكون لهم صوت معدود عند أخذ ال أ رى ، ولهم أن یستعینوا بمن یرون من كبار
الموظفین .
( مادة ( 104
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن یوجه إلى رئیس الوز ا رء ، أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء أو
أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع یدخل فى اختصاصاتهم، وعلیهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ویجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا یجوز تحویل السؤال إلى استجواب فى
الجلسة نفسها .
19
( مادة ( 105
یجوز لعشرین عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشیوخ ، على الأقل، طلب طرح
موضوع عام للمناقشة لاستیضاح سیاسة الحكومة بشأنه .
( مادة ( 106
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئیس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد
الوز ا رء أو نوابهم .
( مادة ( 107
لا یجوز لأى من مجلسى البرلمان تقریر مشروع قانون إلا بعد أخذ ال أ رى علیه مادة مادة،
ولكل مجلس حق التعدیل والتجزئة فى المواد ، وفیما یعرض من التعدیلات .
وكل مشروع قانون یقرره أحد المجلسین یبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا یكون قانونا إلا إذا
قرره المجلسان .
( مادة ( 108
إذا قام خلاف تشریعى بین مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عش رین عضوا یختار
نصفهم كل مجلس بناء على ترشیح لجنته العامة؛ وذلك لاقت ا رح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسین ، فإذا لم یوافق أحدهما علیها، یجتمع
المجلسان برئاسة رئیس مجلس الشیوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبیة المطلقة لمجموع
أعضاء المجلسین ، ویصدر الق ا رر بأغلبیة الأعضاء الحاضرین. ویكون التصویت دون مناقشة .
( مادة ( 109
عند تولى رئیس مجلس النواب ، أو رئیس مجلس الشیوخ ، منصب رئیس الجمهوریة بصفة
مؤقتة، یتولى أكبر الوكیلین سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
( مادة ( 110
یمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقید نیابته بقید أو شرط ، ولا یجوز أن یتدخل مباشرة
فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتین التنفیذیة أو القضائیة.
( مادة ( 111
لكل مواطن أن یتقدم بالع ا رئض أو الشكاوى أو الاقت ا رحات المكتوبة إلى أى من مجلسى
البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن یفحصها ویقدم رداً علیها بعد إج ا رء التحقیق
الواجب، وأن یعلن نتائج هذا التحقیق خلال مدة محددة .
( مادة ( 112
یقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ویجب لقبولها ألا یكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات
إسقاط العضویة ضد العضو المستقیل .
20
الفرع الثانى
مجلس النواب
( مادة ( 113
یشكل مجلس النواب من عدد لا یقل عن ثلاثمائة وخمسین عضوا، ینتخبون بالاقت ا رع العام
السرى المباشر .
ویشرط فى المترشح لعضویة مجلس النواب أن یكون مصریا، متمتعا بحقوقه المدنیة
والسیاسیة ، حاصلا على شهادة إتمام التعلیم الأساسى على الأقل ، وألا یقل سنه ، یوم فتح باب
الترشیح، عن خمس وعشرین سنة میلادیة .
ویبین القانون شروط العضویة الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسیم الدوائر الانتخابیة .
( مادة ( 114
مدة عضویة مجلس النواب خمس سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له .
ویجرى الانتخاب لتجدید المجلس خلال الستین یوما السابقة على انتهاء مدته .
( مادة ( 115
یتولى مجلس النواب إق ا رر السیاسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة
والاجتماعیة، والموازنة العامة للدولة؛ ویمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، وذلك كله
على الوجه المبین فى الدستور .
( مادة ( 116
یقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، ویحدد القانون طریقة
إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس.
( مادة ( 117
یجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعین یوما على الأقل من بدء
السنة المالیة، ولا تكون نافذة إلا بموافقته علیها.
ویتم التصویت على مشروع الموازنة بابا بابا .
ویجوز لمجلس النواب أن یعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفیذا لالت ا زم
محدد على الدولة ، وإ ذا ترتب على التعدیل زیادة فى إجمالى النفقات وجب أن یتفق المجلس مع
الحكومة على تدبیر مصادر للإی ا ردات تحقق إعادة التوازن بینها وبین النفقات . وتصدر الموازنة
بقانون یجوز أن یتضمن تعدیلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقیق هذا التوازن .
وإ ذا لم یتم اعتماد الموازنة الجدیدة قبل بدء السنة المالیة عمل بالموازنة القدیمة لحین
اعتمادها .
ویحدد القانون السنة المالیة وطریقة إعداد الموازنة .
21
( مادة ( 118
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة،
وعلى كل مصروف غیر وارد بها ، أو ا زئد فى تقدی ا رتها ، وتصدر بقانون.
( مادة ( 119
یحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهیئات العامة وحساباتها.
( مادة ( 120
ینظم القانون القواعد الأساسیة لجبایة الأموال العامة وإ ج ا رءات صرفها .
( مادة ( 121
یعین القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
على الخزینة العامة للدولة، ویحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبیقها.
( مادة ( 122
لا یجوز للسلطة التنفیذیة الاقت ا رض أو الارتباط بمشروع یترتب علیه إنفاق مبالغ من الخزینة
العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
( مادة ( 123
یجب عرض الحساب الختامى لمی ا زنیة الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزید على مائة
وثمانین یوما من تاریخ انتهاء السنة المالیة ، ویعرض معه التقریر السنوى للجهاز المركزى
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى .
ویتم التصویت على الحساب الختامى بابا بابا، ویصدر بقانون .
وللمجلس أن یطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أیة بیانات أو تقاریر أخرى.
( مادة ( 124
لمجلس النواب أن یشكل لجنة خاصة ، أو یكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى
المصالح الإداریة أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفیذى أو إدارى ، أو أى مشروع من
المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معین، وإ بلاغ المجلس بحقیقة
الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة ، أو إج ا رء تحقیقات فى أى موضوع یتعلق بعمل من
الأعمال السابقة ، ویتخذ المجلس ما ی ا ره مناسبا فى هذا الشأن .
وللجنة فى سبیل القیام بمهمتها أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
أقواله ، وعلى جمیع الجهات أن تستجیب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما
تطلبه من وثائق أو مستندات أو غیر ذلك .
22
( مادة ( 125
لكل عضو فى مجلس النواب أن یقدم بیانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور
العامة العاجلة الخطیرة ذات الأهمیة القصوى .
( مادة ( 126
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجیه استجوابات إلى رئیس الوز ا رء أو نوابه أو الوز ا رء
أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ویناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أیام على الأقل من تاریخ تقدیمه ، إلا فى حالات
الاستعجال التى ی ا رها وبعد موافقة الحك ومة .
( مادة ( 127
لمجلس النواب أن یقرر سحب الثقة من رئیس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء، ولا یجوز
عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقت ا رح عشر أعضاء المجلس، ویصدر
المجلس ق ا رره خلال سبعة أیام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ویكون سحب الثقة بأغلبیة
الأعضاء .
وفى كل الأحوال ، لا یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه فى
دور الانعقاد نفسه .
( مادة ( 128
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئیس الوز ا رء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإ ذا
كان الق ا رر متعلقا بغیره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها .
( مادة ( 129
لا یجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ویكون ذلك بق ا رر مسبب
بناء على طلب الحكومة وأخذ أ رى رئیسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا
الحل.
ویصدر رئیس الجمهوریة ق ا رراً بوقف جلسات المجلس وإ ج ا رء الاستفتاء خلال عشرین یوما
على الأكثر، فإذا وافق أغلبیة المشاركین فى الاستفتاء على الحل أصدر رئیس الجمهوریة ق ا ر ا رً
بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ صدور ق ا رر الحل،
ویجتمع المجلس الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإتمام الانتخابات.
وإ ذا لم یشتمل ق ا رر الحل على كل ذلك، أو انقضى المیعاد المحدد دون إج ا رء الاستفتاء أو
الانتخابات ، یعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى الیوم التالى لانقضاء هذا
المیعاد.
وفى كل الأحوال لا یجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب
الذى حل من أجله مرة أخرى .
23
الفرع الثالث
مجلس الشیوخ
( مادة ( 130
یشكل مجلس الشیوخ من عدد من الأعضاء لا یقل عن مائة وخمسین عضوا ، ینتخب ثلاثة
أرباعهم بالاقت ا رع العام السرى المباشر، ویعین رئیس الجمهوریة الربع الباقى من أصحاب
الكفاءات العلمیة والفنیة یختارهم من بین الفئات الآتیة:
-1 رؤساء الوز ا رء ونوابهم والوز ا رء السابقین .
-2 رؤساء المجالس التشریعیة السابقین، وأعضائها الذین قضوا فصلین تشریعیین كاملین
على الأقل.
-3 كبار العلماء المصریین فى داخل البلاد وخارجها.
-4 أساتذة الجامعات وم ا ركز البحث العلمى الحالیین منهم والسابقین .
-5 الرؤساء الروحانیین وعلماء الدین.
-6 المستشارین ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقین .
-7 السف ا رء السابقین .
-8 الضباط المتقاعدین من رتبة لواء فأعلى من الجیش والشرطة .
-9 الموظفین من درجة مدیر عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة .
ویكون رؤساء الجمهوریة السابقون، الذین تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرین من
ینایر، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحیاة .
( مادة ( 131
یشترط فى المترشح لعضویة مجلس الشیوخ أن یكون مصریا ، متمتعا بحقوقه المدنیة
والسیاسیة ، حاصلا على إحدى شهادات التعلیم العالى على الأقل، وألا یقل سنه یوم فتح باب
الترشیح عن أربعین سنة .
ویبین القانون شروط العضویة الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسیم الدوائر الانتخابیة .
( مادة ( 132
مدة عضویة مجلس الشیوخ ست سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له ، ویتجدد
نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ینظمه القانون .
( مادة ( 133
عند حل مجلس النواب، یستقل مجلس الشیوخ بالاختصاصات التشریعیة المشتركة لمجلسى
البرلمان، وتعرض القوانین التى یقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقریر
ما ی ا ره بشأنها .
24
الفصل الثانى
السلطة التنفیذیة
الفرع الأول
رئیس الجمهوریة
( مادة ( 134
رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ، وهو رئیس السلطة التنفیذیة، یرعى مصالح الشعب،
ویحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضیه ، وی ا رعى الحدود بین السلطات.
ویباشر اختصاصاته على النحو المبین فى الدستور .
( مادة ( 135
ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة أربع سنوات میلادیة ، ولا یجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئیس الجمهوریة قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعین یوما على الأقل،
ویجب أن تعلن النتیجة قبل نهایة هذه المدة بعشرة أیام على الأقل .
ولا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
( مادة ( 136
یشترط فیمن یترشح رئیسا للجمهوریة أن یكون مصریا من أبوین مصریین ، متمتعا بحقوقه
المدنیة والسیاسیة ، وألا یكون متزوجا من غیر مصرى، وألا تقل سنه ، یوم فتح باب الترشح،
عن أربعین سنة میلادیة .
( مادة ( 137
یشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهوریة أن یؤید المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبین فى مجلسى البرلمان ، أو أن یؤیده ما لا یقل عن عشرین ألف مواطن ممن
لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤید من كل محافظة منها .
ولا یجوز فى كل الأحوال أن یكون التأیید لأكثر من مرشح، وینظم القانون كل ذلك.
( مادة ( 138
ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقت ا رع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبیة المطلقة
لعدد الأصوات الصحیحة ، فإذا لم یحصل أى مرشح على هذه الأغلبیة ، تجرى الإعادة بین
المرشحین اللذین
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 187
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 17/08/2011
العمر : 63

http://mostafahadid.chiefs.tv

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى